التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رقم 1 لسنة 1950 / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة الثانية من قانون الحجر الصحي رقم 803 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1039، ص 589
نُشر
16 تشرين الأول 1950
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رقم 1 لسنة 1950 / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة الثانية من قانون الحجر الصحي رقم 803 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1039، ص 589)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

على جميع الطائرات القادمة من الحجاز ان تهبط في مطار الطور حيث المحجر الصحي لاجراء معاملة الحجر الصحي قبل هبوطها في اي مطار آخر في المملكة الاردنية الهاشمية.

المادة 3

كل من يخالف هذا النظام يعاقب بموجب المادة الثالثة من قانون الحجر الصحي لسنة 1926.

اسأل مساعدك عن نظام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية