نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رقم 1 لسنة 1950 / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة الثانية من قانون الحجر الصحي رقم 803 لسنة 1950
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1039، ص 589
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1950
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رقم 1 لسنة 1950 / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة الثانية من قانون الحجر الصحي رقم 803 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1039، ص 589)
المواد 3
المادة 1
يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
على جميع الطائرات القادمة من الحجاز ان تهبط في مطار الطور حيث المحجر الصحي لاجراء معاملة الحجر الصحي قبل هبوطها
في اي مطار آخر في المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة 3
كل من يخالف هذا النظام يعاقب بموجب المادة الثالثة من قانون الحجر الصحي لسنة 1926.
اسأل مساعدك عن نظام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.