التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام المجلس الاستشاري للاذاعة والدعاية رقم 652 لسنة 1950

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
1-ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية مجلس استشاري للاذاعة والدعاية ويتألف على الوجه التالي: وزير الشؤون الاجتماعية رئيساً ممثل عن وزارة الخارجية من كبار موظفيها ممثل عن وزارة المعارف من كبار موظفيها أعضاء ممثل عن وزارة الزراعة من كبار موظفيها مدير المطبوعات والنشر مدير الاذاعة خمسة ذوات من الذين يعنون بالشؤون العامة والثقافة والاذاعة والدعاية يعينهم رئيس الوزراء بناء على توصية وزير الشؤون الاجتماعية وتكون مدة عضويتهم سنتين ويجوز تجديد تعيينهم. واذا خلا محل احدهم قبل انتهاء مدته يعين بدله وتنتهي عضوية هذا الاخير في الوقت الذي تنتهي فيه عضوية سلفه.

الإحالة

المادة 1 من نظام المجلس الاستشاري للاذاعة والدعاية رقم 652 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 731)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية