2- يستشار المجلس في الامور الآتية:-
أ- الخطط العامة للاذاعة والدعاية.
ب- البرامج الثقافية والفنية مما يحقق رسالة الاذاعة في الداخل والخارج.
ج- التعليمات الداخلية والاصول والقواعد التي تتعلق بتبادل الاذاعات مع المحطات الاخرى وتنظيم البرامج لتثقيف الجمهور
والترفيه عنه.
د- الاساليب التي تتبعها الاذاعة ودوائر الدعاية فيما يتصل بالبلاد ومصالحها وتقوية الروح القومية وتنمية التعاون
بين الاقطار العربية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام المجلس الاستشاري للاذاعة والدعاية رقم 652 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام المجلس الاستشاري للاذاعة والدعاية رقم 652 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 731)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.