التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام المجلس الاستشاري للاذاعة والدعاية رقم 652 لسنة 1950

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
2- يستشار المجلس في الامور الآتية:- أ- الخطط العامة للاذاعة والدعاية. ب- البرامج الثقافية والفنية مما يحقق رسالة الاذاعة في الداخل والخارج. ج- التعليمات الداخلية والاصول والقواعد التي تتعلق بتبادل الاذاعات مع المحطات الاخرى وتنظيم البرامج لتثقيف الجمهور والترفيه عنه. د- الاساليب التي تتبعها الاذاعة ودوائر الدعاية فيما يتصل بالبلاد ومصالحها وتقوية الروح القومية وتنمية التعاون بين الاقطار العربية.

الإحالة

المادة 2 من نظام المجلس الاستشاري للاذاعة والدعاية رقم 652 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 731)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية