التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام المجلس الاستشاري للاذاعة والدعاية رقم 652 لسنة 1950

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
5- لوزير الشؤون الاجتماعية ان يقرر تأليف لجنة او لجان من اعضاء المجلس الاستشاري للنظر في اية مسألة او مسائل معينة مما يدخل في اختصاص المجلس وتعرض مقررات هذه اللجان على المجلس لاقرار ما يراه مناسباً بشأنها.

الإحالة

المادة 5 من نظام المجلس الاستشاري للاذاعة والدعاية رقم 652 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 731)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية