5- لوزير الشؤون الاجتماعية ان يقرر تأليف لجنة او لجان من اعضاء المجلس الاستشاري للنظر في اية مسألة او مسائل معينة
مما يدخل في اختصاص المجلس وتعرض مقررات هذه اللجان على المجلس لاقرار ما يراه مناسباً بشأنها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من نظام المجلس الاستشاري للاذاعة والدعاية رقم 652 لسنة 1950
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من نظام المجلس الاستشاري للاذاعة والدعاية رقم 652 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 731)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.