التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام المجلس الاستشاري للاذاعة والدعاية رقم 652 لسنة 1950

غير ساري
المواد
6
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام المجلس الاستشاري للاذاعة والدعاية رقم 652 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 731)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

1-ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية مجلس استشاري للاذاعة والدعاية ويتألف على الوجه التالي: وزير الشؤون الاجتماعية رئيساً ممثل عن وزارة الخارجية من كبار موظفيها ممثل عن وزارة المعارف من كبار موظفيها أعضاء ممثل عن وزارة الزراعة من كبار …

المادة 2

2- يستشار المجلس في الامور الآتية:- أ- الخطط العامة للاذاعة والدعاية. ب- البرامج الثقافية والفنية مما يحقق رسالة الاذاعة في الداخل والخارج. ج- التعليمات الداخلية والاصول والقواعد التي تتعلق بتبادل الاذاعات مع المحطات الاخرى وتنظيم البرامج …

المادة 3

3- يجتمع المجلس الاستشاري مرة في كل شهرين على الاقل بدعوة من وزير الشؤون الاجتماعية وللوزير ان يدعو المجلس الى اجتماعات غير عادية كلما رأى ضرورة لذلك.

المادة 4

4- تعتبر اجتماعات المجلس الاستشاري قانونية اذا حضر ثلثا الاعضاء على الاقل وتصدر القرارات باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الآراء فيرجح الطرف الذي فيه صوت الرئيس.

المادة 5

5- لوزير الشؤون الاجتماعية ان يقرر تأليف لجنة او لجان من اعضاء المجلس الاستشاري للنظر في اية مسألة او مسائل معينة مما يدخل في اختصاص المجلس وتعرض مقررات هذه اللجان على المجلس لاقرار ما يراه مناسباً بشأنها.

المادة 6

6- يجري تنظيم اعمال المجلس وكذلك اعمال اللجان بتعليمات خاصة يصدرها وزير الشؤون الاجتماعية بعد استطلاع رأي المجلس.

اسأل مساعدك عن نظام المجلس الاستشاري للاذاعة والدعاية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية