نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام المجلس الاستشاري للاذاعة والدعاية رقم 652 لسنة 1950
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام المجلس الاستشاري للاذاعة والدعاية رقم 652 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 731)
المواد 6
المادة 1
1-ينشأ في وزارة الشؤون الاجتماعية مجلس استشاري للاذاعة والدعاية ويتألف على الوجه التالي: وزير الشؤون الاجتماعية رئيساً ممثل عن وزارة الخارجية من كبار موظفيها ممثل عن وزارة المعارف من كبار موظفيها أعضاء ممثل عن وزارة الزراعة من كبار …
المادة 2
2- يستشار المجلس في الامور الآتية:- أ- الخطط العامة للاذاعة والدعاية. ب- البرامج الثقافية والفنية مما يحقق رسالة الاذاعة في الداخل والخارج. ج- التعليمات الداخلية والاصول والقواعد التي تتعلق بتبادل الاذاعات مع المحطات الاخرى وتنظيم البرامج …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
5- لوزير الشؤون الاجتماعية ان يقرر تأليف لجنة او لجان من اعضاء المجلس الاستشاري للنظر في اية مسألة او مسائل معينة مما يدخل في اختصاص المجلس وتعرض مقررات هذه اللجان على المجلس لاقرار ما يراه مناسباً بشأنها.
المادة 6
اسأل مساعدك عن نظام المجلس الاستشاري للاذاعة والدعاية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.