نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام بشأن عدم استيفاء رسوم البيطرة ورسوم التلقيح على الحيوانات التي تمر ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية رقم 800 لسنة 1950
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1013، ص 117
- نُشر
- 16 آذار 1950
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام بشأن عدم استيفاء رسوم البيطرة ورسوم التلقيح على الحيوانات التي تمر ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية رقم 800 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1013، ص 117)
المواد 1
المادة 1
لا تستوفى رسوم البيطرة ورسوم التلقيح عن الحيوانات ومنتجاتها التي تمر بين ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية.
اسأل مساعدك عن نظام بشأن عدم استيفاء رسوم البيطرة ورسوم التلقيح على الحيوانات التي تمر ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.