التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بشأن عدم استيفاء رسوم البيطرة ورسوم التلقيح على الحيوانات التي تمر ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية رقم 800 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1013، ص 117
نُشر
16 آذار 1950
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بشأن عدم استيفاء رسوم البيطرة ورسوم التلقيح على الحيوانات التي تمر ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية رقم 800 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1013، ص 117)

المصدر الرسمي ↗

المواد 1

المادة 1

لا تستوفى رسوم البيطرة ورسوم التلقيح عن الحيوانات ومنتجاتها التي تمر بين ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية.

اسأل مساعدك عن نظام بشأن عدم استيفاء رسوم البيطرة ورسوم التلقيح على الحيوانات التي تمر ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية