التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام منع نقل المواشي من الضفة الشرقية في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 4 لسنة 1950

غير ساري
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام منع نقل المواشي من الضفة الشرقية في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 4 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 323)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

يمنع نقل المواشي من الضفة الشرقية في المملكة الاردنية الهاشمية الى الضفة الغربية وبالعكس.

المادة 2

يمنع ايضاً نقل جلود الابقار والجمال وعلفها وزبلها من الضفة الشرقية الى الضفة الغربية.

اسأل مساعدك عن نظام منع نقل المواشي من الضفة الشرقية في المملكة الاردنية الهاشمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية