نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام منع نقل المواشي من الضفة الشرقية في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 4 لسنة 1950
غير ساري
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام منع نقل المواشي من الضفة الشرقية في المملكة الاردنية الهاشمية رقم 4 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، ص 323)
المواد 2
المادة 1
يمنع نقل المواشي من الضفة الشرقية في المملكة الاردنية الهاشمية الى الضفة الغربية وبالعكس.
المادة 2
يمنع ايضاً نقل جلود الابقار والجمال وعلفها وزبلها من الضفة الشرقية الى الضفة الغربية.
اسأل مساعدك عن نظام منع نقل المواشي من الضفة الشرقية في المملكة الاردنية الهاشمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.