نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 5 لسنة 1942 التي تخص قرى ام جوزة والرميمين وعلان وابو حامد والسليحي من قضاء السلط رقم 804 لسنة 1942
- الجريدة الرسمية
- العدد 751، ص 325
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1942
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 5 لسنة 1942 التي تخص قرى ام جوزة والرميمين وعلان وابو حامد والسليحي من قضاء السلط رقم 804 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 751، ص 325)
حياة القانون
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية غير ساري
رقم 804 لسنة 1942 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 751، ص 325، نُشر في 1 تشرين الأول 1942
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1942 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 3
المادة 1
بما ان حدود مناطق الحراج الاميرية التي تخص الحكومة في قرى ام جوزة والرميمين وعلان وابو حامد والسليحي من قضاء السلط قد عينت. وبما ان حدود الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي والمساحة تأتي عملا بالصلاحية المخولة لي بمقتضى المادة 38 …
المادة 2
المادة 3
اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.