التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 5 لسنة 1942 التي تخص قرى ام جوزة والرميمين وعلان وابو حامد والسليحي من قضاء السلط رقم 804 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 751، ص 325
نُشر
1 تشرين الأول 1942
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 5 لسنة 1942 التي تخص قرى ام جوزة والرميمين وعلان وابو حامد والسليحي من قضاء السلط رقم 804 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 751، ص 325)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية غير ساري

رقم 804 لسنة 1942 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 751، ص 325، نُشر في 1 تشرين الأول 1942

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1942 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

بما ان حدود مناطق الحراج الاميرية التي تخص الحكومة في قرى ام جوزة والرميمين وعلان وابو حامد والسليحي من قضاء السلط قد عينت. وبما ان حدود الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي والمساحة تأتي عملا بالصلاحية المخولة لي بمقتضى المادة 38 …

المادة 2

تستثنى قرى ام جوزة والرميين وعلان وابو حامد والسليحي من حدود الحراج الموصوفة في العدد 267 تاريخ 16 تموز سنة 1930 من الجريدة الرسمية.

المادة 3

يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية