نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حول منع استيراد الحيوانات من الفصيلة الخيلية رقم 807 لسنة 1944
غير ساري
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام حول منع استيراد الحيوانات من الفصيلة الخيلية رقم 807 لسنة 1944 (الجريدة الرسمية، ص 171)
حياة القانون
نظام حول منع استيراد الحيوانات من الفصيلة الخيلية غير ساري
رقم 807 لسنة 1944 · مادتان
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1944 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون في شأن الغاء وظيفتي مأمور المكوس وامين المستودع في العقبة
رقم 102 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
يمنع استيراد ما يأتي من مصر والسودان والحبشة:-
أ- الخيول.
ب- الحمير.
ج- البغال.
المادة 2
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام حول منع استيراد الحيوانات من الفصيلة الخيلية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.