نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الهاتف رقم 1 لسنة 1943 رقم 819 لسنة 1942
- الجريدة الرسمية
- العدد 744
- نُشر
- 16 تموز 1942
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام الهاتف غير ساري
رقم 819 لسنة 1942 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 744، نُشر في 16 تموز 1942
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1942 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
المادة 2- تعدل المادة (11) من نظام الهاتف المنشور في العدد (153) من الجريدة الرسمية كما يلي: (11) "تقبل طلبات المكالمات الخصوصية الى شعب البريد او المخافر سواء أكانت صادرة من خلوات الهاتف ام من محلات المشتركين شرط ان تكون هذه المكالمات …
اسأل مساعدك عن نظام الهاتف.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.