التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الهاتف رقم 1 لسنة 1943 رقم 819 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 744
نُشر
16 تموز 1942
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الهاتف رقم 1 لسنة 1943 رقم 819 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 744)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الهاتف غير ساري

رقم 819 لسنة 1942 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 744، نُشر في 16 تموز 1942

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1942 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

استيفاء رسوم التأسيس عن الهواتف عند تحويل الاشتراك من رسمي الى خصوصي أو بالعكس رقم 96 لسنة 19431943
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- تعدل المادة (11) من نظام الهاتف المنشور في العدد (153) من الجريدة الرسمية كما يلي: (11) "تقبل طلبات المكالمات الخصوصية الى شعب البريد او المخافر سواء أكانت صادرة من خلوات الهاتف ام من محلات المشتركين شرط ان تكون هذه المكالمات …

اسأل مساعدك عن نظام الهاتف.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية