3- ينشر وزير العدلية اعلاناً في الجريدة الرسمية يبين فيه ان في النية اتلاف الاضبارات والسجلات والوثائق الاخرى التي
يقع تاريخها قبل التاريخ المعين في هذا الاعلان، ويدعو فيه جميع الاشخاص الذين لهم مصلحة في أية اضبارة او سجل او
وثيقة اخرى منها مما قد يكون مستنداً قانونياً في المستقبل الى مراجعة المحكمة ذات العلاقة خلال ستة اشهر من تاريخ
هذا الاعلان للحصول عليها او على صورة مصدقة عنها او للاعتراض على اتلافها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 3من نظام في اصول المحاكم رقم 808 لسنة 1942
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.