التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام في اصول المحاكم رقم 808 لسنة 1942

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
6- تتلف اللجنة جميع الاضبارات والسجلات والوثائق التي مر عليها الزمن والاوراق التي لا قيمة لها، وذلك بعد تنظيم السجل المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا النظام، وتقدم شهادة بالاتلاف الى وزير العدلية.

الإحالة

المادة 6 من نظام في اصول المحاكم رقم 808 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، ص 48)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية