التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام في اصول المحاكم رقم 808 لسنة 1942

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
3- ينشر وزير العدلية اعلاناً في الجريدة الرسمية يبين فيه ان في النية اتلاف الاضبارات والسجلات والوثائق الاخرى التي يقع تاريخها قبل التاريخ المعين في هذا الاعلان، ويدعو فيه جميع الاشخاص الذين لهم مصلحة في أية اضبارة او سجل او وثيقة اخرى منها مما قد يكون مستنداً قانونياً في المستقبل الى مراجعة المحكمة ذات العلاقة خلال ستة اشهر من تاريخ هذا الاعلان للحصول عليها او على صورة مصدقة عنها او للاعتراض على اتلافها.

الإحالة

المادة 3 من نظام في اصول المحاكم رقم 808 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، ص 48)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية