التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية التي تخص قرية فارة رقم 802 لسنة 1942

غير ساري
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية التي تخص قرية فارة رقم 802 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية التي تخص قرية فارة غير ساري

رقم 802 لسنة 1942 · 3 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1942 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

تستثنى الحراج الخصوصية والمملوكة من قبل الافراد ضمن حدود اراضي قرية فاره وحدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي من اشراف داشرة الحراج.

المادة 2

تحذف قرية فارة من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المنشور في العدد 167 تاريخ 1927/10/1 من الجريدة الرسمية.

المادة 3

يعمل بهذا النظام اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية التي تخص قرية فارة.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية