التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام الاذونات والحوالات البريدية الداخلية رقم 800 لسنة 1942

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 745، ص 243
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 745ص 2431 آب 1942

تستوفي الاجور الآتية عند اصدار الحوالات: مل عن كل حوالة لا تتجاوز الجنيه الواحد 20 عن كل حوالة تتجاوز الجنيه ولا تتجاوز الخمسة جنيهات 30 عن كل حوالة تتجاوز الخمسة جنيهات ولا تتجاوز العشرة جنيهات 40 عن كل حوالة تتجاوز العشرة جنيهات ولا تتجاوز العشرين جنيهاً 60 عن كل حوالة تتجاوزالعشرين جنيهاً ولا تتجاوز الثلاثين جنيهاً 80 عن كل حوالة تتجاوز الثلاثين جنيهاً ولا تتجاوز الاربعين جنيهاً 100 وتستوفي مثل هذه الاجرة عند اصدار حوالات تجارية تتعلق بطرود بريدية موقوف تسليمها على التحصيل اذا كانت الحوالة برقية فتستوفي اجور البرقية علاوة على الاجرة المذكورة اعلاه.

الإحالة

المادة 3 من نظام الاذونات والحوالات البريدية الداخلية رقم 800 لسنة 1942 (الجريدة الرسمية، العدد 745، ص 243)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية