الجريدة الرسميةالعدد 745ص 2431 آب 1942
تستوفي الاجور الآتية عند اصدار الحوالات:
مل
عن كل حوالة لا تتجاوز الجنيه الواحد 20
عن كل حوالة تتجاوز الجنيه ولا تتجاوز الخمسة جنيهات 30
عن كل حوالة تتجاوز الخمسة جنيهات ولا تتجاوز العشرة جنيهات 40
عن كل حوالة تتجاوز العشرة جنيهات ولا تتجاوز العشرين جنيهاً 60
عن كل حوالة تتجاوزالعشرين جنيهاً ولا تتجاوز الثلاثين جنيهاً 80
عن كل حوالة تتجاوز الثلاثين جنيهاً ولا تتجاوز الاربعين جنيهاً 100
وتستوفي مثل هذه الاجرة عند اصدار حوالات تجارية تتعلق بطرود بريدية موقوف تسليمها على التحصيل اذا كانت الحوالة برقية
فتستوفي اجور البرقية علاوة على الاجرة المذكورة اعلاه.