التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام النقل على الطرق صادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 رقم 803 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 520، ص 1104
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 520ص 11041 نيسان 1936

المادة 10- رخص السوق: أ- لأية مركبة ميكانيكية عند اصدار الرخصة 000 1 عن سنه ب- لأية مركبة ميكانيكية عند تجديدها 750 0 عن سنه ج- لأية دراجة ميكانيكية عند اصدار الرخصة 750 0 عن سنه د- لأية دراجة ميكانيكية عند تجديدها 500 0 عن سنه

الإحالة

المادة 10 من نظام النقل على الطرق صادر بمقتضى المادة (25) من قانون النقل على الطرق لسنة 1937 رقم 803 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 1104)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية