التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 0من نظام رقم (5) لسنة 1955بمقتضى قانون امراض الحيوانات رقم 730 لسنة 1955

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب فقرات المادة 20 والمادة 22 من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 ونظراً لظهور مرض الحمى القلاعية في سوريا ولبنان اضع النظام التالي موضع التنفيذ اعتباراً من 1 /4 /1955.

الإحالة

المادة 0 من نظام رقم (5) لسنة 1955بمقتضى قانون امراض الحيوانات رقم 730 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية