المادة 2 -
نظراً لحاجة المملكة الى حيوانات الذبح فانه يسمح باستيراد (ابقار الذبح) والاغنام والماعز بواسطة القطارات والسيارات
على ان تحجر في المحجر الصحي البيطري لمدة أربعة ايام للضأن واالماعز، وستة أيام لابقار الذبح. ويستوفى عن كل رأس
من الاغنام خمس فلسات يومياً طيلة مدة الحجر وعشرة فلسات يومياً عن كل رأس من ابقار الذبح.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام رقم (5) لسنة 1955بمقتضى قانون امراض الحيوانات رقم 730 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام رقم (5) لسنة 1955بمقتضى قانون امراض الحيوانات رقم 730 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 256)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.