عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب فقرات المادة 20 والمادة 22 من قانون امراض الحيوانات رقم 39 لسنة 1954 ونظراً لظهور
مرض الحمى القلاعية في سوريا ولبنان اضع النظام التالي موضع التنفيذ اعتباراً من 1 /4 /1955.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 0من نظام رقم (5) لسنة 1955بمقتضى قانون امراض الحيوانات رقم 730 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 0 من نظام رقم (5) لسنة 1955بمقتضى قانون امراض الحيوانات رقم 730 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 256)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.