التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رقم (5) لسنة 1955بمقتضى قانون امراض الحيوانات رقم 730 لسنة 1955

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 2 - نظراً لحاجة المملكة الى حيوانات الذبح فانه يسمح باستيراد (ابقار الذبح) والاغنام والماعز بواسطة القطارات والسيارات على ان تحجر في المحجر الصحي البيطري لمدة أربعة ايام للضأن واالماعز، وستة أيام لابقار الذبح. ويستوفى عن كل رأس من الاغنام خمس فلسات يومياً طيلة مدة الحجر وعشرة فلسات يومياً عن كل رأس من ابقار الذبح.

الإحالة

المادة 2 من نظام رقم (5) لسنة 1955بمقتضى قانون امراض الحيوانات رقم 730 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 256)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية