التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رقم 4 لسنة 1955 /صادر بمقتضى المادتين (87 و 89) من قانون البلديات رقم (17) لسنة 1954. رقم 827 لسنة 1955

غير ساري
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رقم 4 لسنة 1955 /صادر بمقتضى المادتين (87 و 89) من قانون البلديات رقم (17) لسنة 1954. رقم 827 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 291)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام غير ساري

رقم 827 لسنة 1955 · 4 مواد

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم بيع الحيوانات لسنة 1955) ويعمل به اعتباراً من 1 /4 /1955

المادة 2

المادة 2- يستوفى من البائع لمنفعة أمانة العاصمة رسم قدره 3% من ثمن كل ما يباع من الحيوانات ضمن منطقة أمانة العاصمة.

المادة 3

المادة 3- تعني كلمة حيوان في هذا النظام الماعز والضأن والخراف والبغال والخيل والأبقار والأبل والجاموس والبهائم والخنزير ويستثنى من ذلك صغار الماعز التي لا تتجاوز السنة من العمر.

المادة 4

المادة 4- يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية