نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رقم 4 لسنة 1955 /صادر بمقتضى المادتين (87 و 89) من قانون البلديات رقم (17) لسنة 1954. رقم 827 لسنة 1955
غير ساري
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رقم 4 لسنة 1955 /صادر بمقتضى المادتين (87 و 89) من قانون البلديات رقم (17) لسنة 1954. رقم 827 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 291)
حياة القانون
نظام غير ساري
رقم 827 لسنة 1955 · 4 مواد
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1955 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون البلديات
رقم 17 لسنة 1954غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام رسوم بيع الحيوانات لسنة 1955) ويعمل به اعتباراً من 1 /4 /1955
المادة 2
المادة 2- يستوفى من البائع لمنفعة أمانة العاصمة رسم قدره 3% من ثمن كل ما يباع من الحيوانات ضمن منطقة أمانة العاصمة.
المادة 3
المادة 3- تعني كلمة حيوان في هذا النظام الماعز والضأن والخراف والبغال والخيل والأبقار والأبل والجاموس والبهائم
والخنزير ويستثنى من ذلك صغار الماعز التي لا تتجاوز السنة من العمر.
المادة 4
المادة 4- يلغى أي نظام تتعارض أحكامه مع أحكام هذا النظام.
اسأل مساعدك عن نظام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.