المادة 4 -
أ- يعتبر أصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة الامانة عند فتح الطريق الأول مرة مكلفين بدفع نفقات تعبيد وتزفيت الطرق
المتاخمة لأملاكهم بصرف النظر عن عرض الطرق وتقسم هذه النفقات بالتساوي بين أصحاب الاملاك الكائنة على جانبي الطريق
المراد تعبيدها وتزفيتها بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة اليهم والملاصقة لتلك الطريق.
ب- يحق لمجلس الأمانة ان يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات الى الحد الذي يراه عادلاً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 4من نظام الشوارع والطرق في العاصمة / صادر بمقتضى المادة (89) من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 رقم 712 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 4 من نظام الشوارع والطرق في العاصمة / صادر بمقتضى المادة (89) من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 رقم 712 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 731)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.