التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الشوارع والطرق في العاصمة / صادر بمقتضى المادة (89) من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 رقم 712 لسنة 1955

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
المادة 4 - أ- يعتبر أصحاب الاملاك الواقعة ضمن منطقة الامانة عند فتح الطريق الأول مرة مكلفين بدفع نفقات تعبيد وتزفيت الطرق المتاخمة لأملاكهم بصرف النظر عن عرض الطرق وتقسم هذه النفقات بالتساوي بين أصحاب الاملاك الكائنة على جانبي الطريق المراد تعبيدها وتزفيتها بنسبة طول واجهة الاملاك العائدة اليهم والملاصقة لتلك الطريق. ب- يحق لمجلس الأمانة ان يعين نسبة اشتراك اصحاب الاملاك في النفقات الى الحد الذي يراه عادلاً.

الإحالة

المادة 4 من نظام الشوارع والطرق في العاصمة / صادر بمقتضى المادة (89) من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 رقم 712 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 731)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية