المادة 5 -
تدفع الى صندوق الأمانة كافة النفقات التي يقرر مجلس الامانة تحصيلها من اصحاب الأملاك بمقتضى هذا النظام ويحق لمجلس
الامانة ان ييستوفى سلفاً من اصحاب الاملاك نسبة لا تزيد عن الـ 25 % من النفقات المقدرة ويقسط الباقي بعد اتمام التعبيد
على قسطين او اكثر شريطة ان يتم دفعها خلال سنة أو سنتين حسب ما يقرره المجلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من نظام الشوارع والطرق في العاصمة / صادر بمقتضى المادة (89) من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 رقم 712 لسنة 1955
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من نظام الشوارع والطرق في العاصمة / صادر بمقتضى المادة (89) من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 رقم 712 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 731)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.