التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الشوارع والطرق في العاصمة / صادر بمقتضى المادة (89) من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 رقم 712 لسنة 1955

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام:- أ- تعني لفظة (الشارع العام) أي طريق او شارع او ساحة او جادة نافذة او غير نافذة للناس حق السير فيها (وتقوم او اعتادت ان تقوم بتصليحها امانة العاصمة) وتعتبر جميع الاقنية والمجاري والاخاديد والحفر والمنزلقات الكائنة على جانب اي شارع قسماً من ذالك الشارع. ب- تشمل لفظة (المالك) الشخص الذي يملك او يتقاضى او يحق له ان يتقاضى ايجار اي ملك سواء لحسابه الخاص او بصفته وكيلاً او شريكاً او قيماً على اي شخص له حق او منفعة في ذلك الملك سواء كان ذلك الشخص مشغلا للملك بالفعل ام لم يكن وسواء اكان الملك مسجلاً باسمه أم لم يكن. ج- تشمل لفظة (الملك) الأبنية والاراضي على اختلاف أنواعها سواء أكانت مسورة أم غير مسورة مشغولة او خالية، مبنياً عليها ام خالية من البناء ،عامة او خاصة.

الإحالة

المادة 2 من نظام الشوارع والطرق في العاصمة / صادر بمقتضى المادة (89) من قانون البلديات رقم 17 لسنة 1954 رقم 712 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، ص 731)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية