التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · منع انتشار الامراض السارية

المادة 11من نظام السجون / صادر بمقتضى المادة (44) من قانون السجون رقم 33 لسنة 1953 رقم 805 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1207، ص 20
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 201 كانون الثاني 1955

الفصل الخامس منع انتشار الامراض السارية المادة 11- يجب ان يستحم السجناء يوم ادخالهم الى السجن سواء كانوا من المحكوم عليهم او خلافهم ، وتجري معاينتهم من قبل طبيب السجن ويشهد الطبيب أنهم خالون من الامراض المعدية قبل أن يوضعوا في أي غرفة من السجن ، فاذا وجد بعد ذلك بان سجيناً ما مصاب بداء معد يعزل في مستشفى السجن الى ان يقتنع الطبيب بأنه شفي.

الإحالة

المادة 11 من نظام السجون / صادر بمقتضى المادة (44) من قانون السجون رقم 33 لسنة 1953 رقم 805 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1207، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية