التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · واجبات مأموري السجون والاشخاص الآخرين المستخدمين فيها

المادة 3من نظام السجون / صادر بمقتضى المادة (44) من قانون السجون رقم 33 لسنة 1953 رقم 805 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1207، ص 20
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 201 كانون الثاني 1955

الفصل الثاني واجبات مأموري السجون والاشخاص الآخرين المستخدمين فيها المادة 3- يكون مأمورو السجون مسؤولين عن:- أ- تحقيق هوية المساجين بواسطة البصمة والعلامات الجسدية وتسجيل علامات تحقق الذاتية للمحكومين بالجرائم الاخلاقية من أسبوع فما فوق. ب- مراقبة وتفتيش الداخلين والخارجين من المساجين وغيرهم. ج- عدم السماح بادخال أية أشياء للسجن او اخراجها منه ما لم يكن مصرح بها رسمياً. د- أخذ جميع النفود والحلي التي توجد بحوزة من يدخلون للسجن من المساجين وتسليمها الى المسؤولين عن حفظ الأمانات واعطاء وصولا بها لأصحابها.

الإحالة

المادة 3 من نظام السجون / صادر بمقتضى المادة (44) من قانون السجون رقم 33 لسنة 1953 رقم 805 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1207، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية