التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · واجبات مأموري السجون والاشخاص الآخرين المستخدمين فيها

المادة 6من نظام السجون / صادر بمقتضى المادة (44) من قانون السجون رقم 33 لسنة 1953 رقم 805 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1207، ص 20
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 201 كانون الثاني 1955

يمارس كل مأمور من مأموري السجون والأشخاص الآخرون المستخدمون في السجون الصلاحيات المخولة لهم ويقومون بالواجبات المترتبة عليهم ويخضعون لجميع التعليمات والأوامر المشروعة المتعلقة بقيامهم بواجبات وظيفتهم التي تصدر لهم من رؤسائهم في السجون من وقت لآخر.

الإحالة

المادة 6 من نظام السجون / صادر بمقتضى المادة (44) من قانون السجون رقم 33 لسنة 1953 رقم 805 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1207، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية