الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 201 كانون الثاني 1955
الفصل الثالث
تشغيل المساجين
المادة 8-
أ- يجوز ان يستخدم كل سجين محكوم بالسجن ما عدا المذكورين في الفقرة (و) من هذه المادة بالأشغال داخل السجن او خارجه
للمنافع العامة.
ب- يشترط ان يكون السجين قادراً على العمل وبأن لا يكون ذلك العمل مرهقاً له ولا ضاراً بصحته.
ج- اذا امتنع اي سجين عن تأدية العمل المكلف به حسبما جاء في الفقرة السابقة يكره عليه.
د- لا يجوز تشغيل المساجين بأعمال منزلية خارج السجن.
هـ- يمكن للمساجين القيام ببعض الأعمال الخاصة لضباط وأفراد الجيش العربي بعد أخذ موافقة وزير الدفاع او من ينيبه
على ان تعود أجور أتعابهم الى مصلحة السجن لتحسين الصناعات وحالة المساجين.
و- لا يسوغ تشغيل المحكومين بالجرائم السياسية او المحكومين بالحبس من أجل ديون.
ز- تكون ساعات العمل في اليوم ثماني ساعات ولا يشترط ان يكون العمل فيها متتابعاً.