التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · تشغيل المساجين

المادة 8من نظام السجون / صادر بمقتضى المادة (44) من قانون السجون رقم 33 لسنة 1953 رقم 805 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1207، ص 20
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 201 كانون الثاني 1955

الفصل الثالث تشغيل المساجين المادة 8- أ- يجوز ان يستخدم كل سجين محكوم بالسجن ما عدا المذكورين في الفقرة (و) من هذه المادة بالأشغال داخل السجن او خارجه للمنافع العامة. ب- يشترط ان يكون السجين قادراً على العمل وبأن لا يكون ذلك العمل مرهقاً له ولا ضاراً بصحته. ج- اذا امتنع اي سجين عن تأدية العمل المكلف به حسبما جاء في الفقرة السابقة يكره عليه. د- لا يجوز تشغيل المساجين بأعمال منزلية خارج السجن. هـ- يمكن للمساجين القيام ببعض الأعمال الخاصة لضباط وأفراد الجيش العربي بعد أخذ موافقة وزير الدفاع او من ينيبه على ان تعود أجور أتعابهم الى مصلحة السجن لتحسين الصناعات وحالة المساجين. و- لا يسوغ تشغيل المحكومين بالجرائم السياسية او المحكومين بالحبس من أجل ديون. ز- تكون ساعات العمل في اليوم ثماني ساعات ولا يشترط ان يكون العمل فيها متتابعاً.

الإحالة

المادة 8 من نظام السجون / صادر بمقتضى المادة (44) من قانون السجون رقم 33 لسنة 1953 رقم 805 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1207، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية