التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · المعاملة الخاصة

المادة 9من نظام السجون / صادر بمقتضى المادة (44) من قانون السجون رقم 33 لسنة 1953 رقم 805 لسنة 1955

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1207، ص 20
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 201 كانون الثاني 1955

الفصل الرابع المعاملة الخاصة المادة 9- ان المسجون الذي يمنح معاملة خاصة من المحاكم تكون له الامتيازات التالية:- 1- يسمح له بأن يتلقى طعامه من خارج السجن بشرط أن يكون بنفس المقدار ومن نوع الجراية التي تقدم في السجن وبنفس الاوقات التي يعينها مأمورو السجن ويكون خاضع للمعاينة والقيود الضرورية. 2- يسمح له بارتداء ملابسه الخاصة ويسمح له بأن يأتي بفراشه الخاص. 3- يخضع السجين الذي منح معاملة خاصة لكافة أنظمة السجن ولجميع الواجبات التي يفرضها عليه مأمور السجن.

الإحالة

المادة 9 من نظام السجون / صادر بمقتضى المادة (44) من قانون السجون رقم 33 لسنة 1953 رقم 805 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1207، ص 20)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية