الجريدة الرسميةالعدد 1207ص 201 كانون الثاني 1955
الفصل الثاني
واجبات مأموري السجون والاشخاص الآخرين المستخدمين فيها
المادة 3-
يكون مأمورو السجون مسؤولين عن:-
أ- تحقيق هوية المساجين بواسطة البصمة والعلامات الجسدية وتسجيل علامات تحقق الذاتية للمحكومين بالجرائم الاخلاقية
من أسبوع فما فوق.
ب- مراقبة وتفتيش الداخلين والخارجين من المساجين وغيرهم.
ج- عدم السماح بادخال أية أشياء للسجن او اخراجها منه ما لم يكن مصرح بها رسمياً.
د- أخذ جميع النفود والحلي التي توجد بحوزة من يدخلون للسجن من المساجين وتسليمها الى المسؤولين عن حفظ الأمانات واعطاء
وصولا بها لأصحابها.