نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
مشروع نظام البرقيات المرسلة من العقبة واليها رقم 813 لسنة 1928
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 196، ص 4
- نُشر
- 1 تموز 1928
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
مشروع نظام البرقيات المرسلة من العقبة واليها رقم 813 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 196، ص 4)
المواد 3
المادة 1
1-
البرقيات من العقبة واليها ترسل من العقبة الى معان ومن معان الى العقبة بواسطة الجهاز اللاسلكي العائد لقوة حدود
شرق الاردن.
المادة 2
2-
لا تستوفي اجور عن ارسال البرقيات من معان والعقبة والعكس بالعكس اعتبارا من 7 شباط سنة 1928.
المادة 3
3-
الغيت الانظمة المؤرخة في 8 حزيران المنشورة في العدد 165 من الجريدة الرسمية الصادرة في 1 ايلول سنة 1927.
اسأل مساعدك عن مشروع نظام البرقيات المرسلة من العقبة واليها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.