التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

مشروع نظام البرقيات المرسلة من العقبة واليها رقم 813 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 196، ص 4
نُشر
1 تموز 1928
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

مشروع نظام البرقيات المرسلة من العقبة واليها رقم 813 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 196، ص 4)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

1- البرقيات من العقبة واليها ترسل من العقبة الى معان ومن معان الى العقبة بواسطة الجهاز اللاسلكي العائد لقوة حدود شرق الاردن.

المادة 2

2- لا تستوفي اجور عن ارسال البرقيات من معان والعقبة والعكس بالعكس اعتبارا من 7 شباط سنة 1928.

المادة 3

3- الغيت الانظمة المؤرخة في 8 حزيران المنشورة في العدد 165 من الجريدة الرسمية الصادرة في 1 ايلول سنة 1927.

اسأل مساعدك عن مشروع نظام البرقيات المرسلة من العقبة واليها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية