الجريدة الرسميةالعدد 207ص 21 تشرين الأول 1928
المادة 3- يضاف النص التالية الى آخر المادة 87 من القانون المذكور:-
يجوز لاحد الفريقين المتداعيين ان يطلب الى المحكمة شاهدا يراه لازماً لمصلحته بعد دفع رسوم التبليغ سلفاً. واذا
دعي شاهد حسب الاصول ولم يحضر دون ان يكون لديه معذرة شرعية او حضر ولكنه رفض الاجابة على الاسئلة التي وجهت اليه
يعاقب بغرامة قدرها جنيه فلسطيني اما اذا قدم الشاهد المتخلف عن الحضور بعد ذلك عذراً مشروعاً عن تخلفه فيعفى من
العقوبة المذكورة.يجوز للمحكة اذا اقتضى على الشاهد ان يحضر من مسافة بعيدة ان تأمر الفريق الطلب احضاره ان يودع
الى المحكمة علاوة على رسوم التبليغ مبلغاً مناسباً تراه المحكمة يكفي للنفقات التي ينفقها الشاهد للوصول الىالمحكمة
والعودة الى المحل الذي اتى منه.