التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام في اصول المحاكم "اصول المحاكمات الحقوقية" رقم 807 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 207، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 207ص 21 تشرين الأول 1928

المادة 3- يضاف النص التالية الى آخر المادة 87 من القانون المذكور:- يجوز لاحد الفريقين المتداعيين ان يطلب الى المحكمة شاهدا يراه لازماً لمصلحته بعد دفع رسوم التبليغ سلفاً. واذا دعي شاهد حسب الاصول ولم يحضر دون ان يكون لديه معذرة شرعية او حضر ولكنه رفض الاجابة على الاسئلة التي وجهت اليه يعاقب بغرامة قدرها جنيه فلسطيني اما اذا قدم الشاهد المتخلف عن الحضور بعد ذلك عذراً مشروعاً عن تخلفه فيعفى من العقوبة المذكورة.يجوز للمحكة اذا اقتضى على الشاهد ان يحضر من مسافة بعيدة ان تأمر الفريق الطلب احضاره ان يودع الى المحكمة علاوة على رسوم التبليغ مبلغاً مناسباً تراه المحكمة يكفي للنفقات التي ينفقها الشاهد للوصول الىالمحكمة والعودة الى المحل الذي اتى منه.

الإحالة

المادة 3 من نظام في اصول المحاكم "اصول المحاكمات الحقوقية" رقم 807 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 207، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية