الجريدة الرسميةالعدد 207ص 21 تشرين الأول 1928
المادة 5- تضاف الاحكام التالية الى آخر المادة 187 من القانون المذكور:-
يجوز للفريق الذي يريد الاستئناف اذا لم يقيد الاستدعاء الاستئنافي خلال المدة المعينة ان يطلب الى المحكة (بصرف
النظر عن التأخير الحاصل) تمديد المدة التي يجوز للمحكمة ان تمنحها الى الفريق الذي يبين اسبابا مشروعة لذلك التأخير
واذا ظهر للمحكمة عند انقضاء المدد المحددة لقيد الاستئناف قبل سماع الدعوى ان احد الشروط لم يكفل فانه يجوز لها
(بصرف النظر عن التأخير الحاصل) قبل سماع الاستئناف او عند سماعه اذا وجدت سبباً كافيا ان تسمح باكمال ذلك الشرط
قبل الدخول في اساس الدعوى بموجب شروط ترتأيها المحكمة لدفع النفقات او ما تراه موافقا للعدل في هذا الشأن.