التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام في اصول المحاكم "اصول المحاكمات الحقوقية" رقم 807 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 207، ص 2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 207ص 21 تشرين الأول 1928

المادة 5- تضاف الاحكام التالية الى آخر المادة 187 من القانون المذكور:- يجوز للفريق الذي يريد الاستئناف اذا لم يقيد الاستدعاء الاستئنافي خلال المدة المعينة ان يطلب الى المحكة (بصرف النظر عن التأخير الحاصل) تمديد المدة التي يجوز للمحكمة ان تمنحها الى الفريق الذي يبين اسبابا مشروعة لذلك التأخير واذا ظهر للمحكمة عند انقضاء المدد المحددة لقيد الاستئناف قبل سماع الدعوى ان احد الشروط لم يكفل فانه يجوز لها (بصرف النظر عن التأخير الحاصل) قبل سماع الاستئناف او عند سماعه اذا وجدت سبباً كافيا ان تسمح باكمال ذلك الشرط قبل الدخول في اساس الدعوى بموجب شروط ترتأيها المحكمة لدفع النفقات او ما تراه موافقا للعدل في هذا الشأن.

الإحالة

المادة 5 من نظام في اصول المحاكم "اصول المحاكمات الحقوقية" رقم 807 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 207، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية