التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام حول السماح باستيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها من سوريا ولبنان صادر بموجب قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 رقم 810 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 204، ص 3
نُشر
1 تشرين الأول 1928
المواد
3
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام حول السماح باستيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها من سوريا ولبنان صادر بموجب قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 رقم 810 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 204، ص 3)

المصدر الرسمي ↗

المواد 3

المادة 1

المادة 1- يسمح بدخول الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها وحشيشها وزبلها من الجمهورية اللبنانية ودولة سوريا.

المادة 2

المادة 2- يلغيا النظامين الصادرين بعددي الجريدة الرسمية رقم 198 و 200 بتاريخ 1928/8/1 و 1928/9/1.

المادة 3

المادة 3- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام حول السماح باستيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها من سوريا ولبنان صادر بموجب قانون امراض الحيوانات لسنة 1926.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية