التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الامير المعظم محكمة صلح معان رقم 801 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 180، ص 12
نُشر
15 شباط 1928
المواد
1
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الامير المعظم محكمة صلح معان رقم 801 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 180، ص 12)

المصدر الرسمي ↗

المواد 1

المادة 1

محكمة صلح معان: تشمل صلاحية قاضي صلح معان مقاطعة العقبة.

اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الامير المعظم محكمة صلح معان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية