نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الامير المعظم محكمة صلح معان رقم 801 لسنة 1928
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 180، ص 12
- نُشر
- 15 شباط 1928
- المواد
- 1
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الامير المعظم محكمة صلح معان رقم 801 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 180، ص 12)
المواد 1
المادة 1
محكمة صلح معان: تشمل صلاحية قاضي صلح معان مقاطعة العقبة.
اسأل مساعدك عن نظام في اصول المحاكم صدر بموافقة سمو الامير المعظم محكمة صلح معان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.