نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام خاص حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها رقم 812 لسنة 1928
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 200، ص 5
- نُشر
- 1 أيلول 1928
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام خاص حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها رقم 812 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 200، ص 5)
المواد 2
المادة 1
نظام يمنع استيراد ما يأتي من الجمهورية اللبنانية وسوريا الى امارة شرقي الاردن:
اولاً: المواشي ذات الاظلاف (البقر ، الضأن، الماعز).
المادة 2
ثانياً: القش ، التبن ، الزبل ، والعلف الاخضر والجاف.
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام خاص حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.