التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام خاص حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها رقم 812 لسنة 1928

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 200، ص 5
نُشر
1 أيلول 1928
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام خاص حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها رقم 812 لسنة 1928 (الجريدة الرسمية، العدد 200، ص 5)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

نظام يمنع استيراد ما يأتي من الجمهورية اللبنانية وسوريا الى امارة شرقي الاردن: اولاً: المواشي ذات الاظلاف (البقر ، الضأن، الماعز).

المادة 2

ثانياً: القش ، التبن ، الزبل ، والعلف الاخضر والجاف. يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام خاص حول منع استيراد الحيوانات ذات الاظلاف ومنتوجاتها وعلفها.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية