التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · تقسيم المدينة الى مناطق

المادة 35من نظام بلدية عنبتا الهيكلي لسنة 1958 رقم 876 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1408، ص 1091
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1408ص 109116 كانون الأول 1958

الابنة الخارجية: المادة 35- 1- يسمح باقامة ابنية خارجية في اية منطقة وفقا للنظام. 2- يجوز اقامة بناية خارجية في الزاوية الخلفية من عرصة البناء بحيث لا تزيد مساحة البناية الخارجية المذكورة على المساحة المبينة في الحقل الرابع من جدول المناطق ازاء المنطقة المختصة. 3- في حالة الانحدار الشديد في العرصة المراد انشاء البناء عليها يسمح باقامة البناية الخارجية في الجهة الامامية بشرط ان لا يتعدى ذلك خط البناء المقرر. 4- لا يجوز ان يتجاوز طول اية يناية خارجية ضعفي عرضها. 5- لا يجوز ان يتجاوز ارتفاع اية بناية خارجية ثلاثة امتار. 6- لا يجوز فتح اية شبابيك او ابواب او اية نوافذ اخرى في اية بناية خارجية تطل على ارض مجاورة. 7- عندما تقام بناية خارجية في اية منطقة من مناطق السكن (أ) و (ب) و (جـ) يجب ان تتسع لايواء سيارة واحدة على الاقل، وبالاضافة الى ذلك يجوز ان تحتوي على غرفة للغسيل وغرفة للخزن لمنفعة الاشخاص الساكنين في الدار المقامة على العرصة ، ويشترط في ذلك ان لا تزيد مساحة غرفة الغسيل او غرفة الخزن على 10 امتار مربعة.

الإحالة

المادة 35 من نظام بلدية عنبتا الهيكلي لسنة 1958 رقم 876 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1408، ص 1091)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية