الجريدة الرسميةالعدد 1408ص 109116 كانون الأول 1958
الابنة الخارجية:
المادة 35-
1- يسمح باقامة ابنية خارجية في اية منطقة وفقا للنظام.
2- يجوز اقامة بناية خارجية في الزاوية الخلفية من عرصة البناء بحيث لا تزيد مساحة البناية الخارجية المذكورة على
المساحة المبينة في الحقل الرابع من جدول المناطق ازاء المنطقة المختصة.
3- في حالة الانحدار الشديد في العرصة المراد انشاء البناء عليها يسمح باقامة البناية الخارجية في الجهة الامامية
بشرط ان لا يتعدى ذلك خط البناء المقرر.
4- لا يجوز ان يتجاوز طول اية يناية خارجية ضعفي عرضها.
5- لا يجوز ان يتجاوز ارتفاع اية بناية خارجية ثلاثة امتار.
6- لا يجوز فتح اية شبابيك او ابواب او اية نوافذ اخرى في اية بناية خارجية تطل على ارض مجاورة.
7- عندما تقام بناية خارجية في اية منطقة من مناطق السكن (أ) و (ب) و (جـ) يجب ان تتسع لايواء سيارة واحدة على الاقل،
وبالاضافة الى ذلك يجوز ان تحتوي على غرفة للغسيل وغرفة للخزن لمنفعة الاشخاص الساكنين في الدار المقامة على العرصة
، ويشترط في ذلك ان لا تزيد مساحة غرفة الغسيل او غرفة الخزن على 10 امتار مربعة.