التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · تقسيم المدينة الى مناطق

المادة 37من نظام بلدية عنبتا الهيكلي لسنة 1958 رقم 876 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1408، ص 1091
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1408ص 109116 كانون الأول 1958

الارتداد: المادة 37- لا تجوز اقامة دار في اية منطقة مختلف المناطق المبينة في الحقل الاول من جدول المناطق الا اذا توفر فيها الحد الأدنى للارتداد المقرر في الحقل السابع من الجدول المذكور ازاء المنطقة المختصة. ويشترط في ذلك ما يلي: (أ) اذا كان قسم من اية دار تقع في منطقة تجارية او صناعية ببعد اكثر من 12 متر من خط البناء يجب ان لا يقل الارتداد الجانبي لذلك القسم من الدار عن الارتداد الخلفي المقرر للدار. (ب) اذا كان من رأي اللجنة المحلية ان حجم وشكل اية عرصة طبق عليها مشروع تقسيم وضع موضع التنفيذ قبل بدء العمل بهذا المشروع ، يستوجب بعض التساهل في ارتدادات الدار على هذه العرصة يجوز للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء ان تسمح بذلك التساهل. (جـ) اذا كان من رأى اللجنة المحلية ان قياس وشكل اية بناية قائمة بحيث يبرر الى التساهل في الارتدادات اية اضافة اليها، يجوز للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء منح هذا التساهل بشرط الا يزيد مجموع مساحة ارضية البناية بعد انشاء الاضافة عن الحد الاعلى للنسبة المئوية من العرصة التي يجوز البناء عليها كما هي مدرجة في الحقل الثالث من جدول المناطق.

الإحالة

المادة 37 من نظام بلدية عنبتا الهيكلي لسنة 1958 رقم 876 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1408، ص 1091)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية