الجريدة الرسميةالعدد 1408ص 109116 كانون الأول 1958
مشاريع الاسكان
المادة 25-
1- يجوز تنفيذ اي مشروع اسكان ينص على اقامة دور ذات شقق، او دور منفصلة عن بعضها او شبيهة بالمنفصلة او صفوفا من
الدور او اية مجموعة من هذه وتلك، بعد تصديق اللجنة المحلية وموافقة لجنة اللواء خاضعا ذلك للشروط التالية:
أ- ينبغي ان تكون الارض التي ينطبق المشروع عليها منطقة متصلة من الارض، واقعة في منطقة من مناطق السكن خلاف منطقة
السكن (أ).
ب- ينبغي ان يكون موقع الارض التي ينطبق المشروع عليها وعينتها وقياسها وشكلها، بحسب رأي كل من اللجنة المحلية ولجنة
اللواء مما يجعل من الملائم استعمالها لمشروع الاسكان.
ج- ينبغي ان ينص المشروع على اقامة عدد من الشقق لا يقل عن خمسين شقة.
د- ينبغي ان تقر اللجنة المحلية الرسم والتخطيط بموافقة لجنة اللواء.
هـ- ينبغي ان تضطلع بالمشروع وتقوم به نقابة او شركة او جمعية بناء او اسكان موافق عليها من قبل اللجنة المحلية بموافقة
لجنة اللواء.
2- يجوز للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء ويترتب عليها اذا ما كلفتها بذلك لجنة اللواء عند الموافقة على مشروع اسكان،
ان تفرض شروطا خاصة فيما يتعلق بالكثافة والارتداد وعلو الابنية وعدد الشقق ونوع المواد، وصنف الارض والابنية، وتخطيط
وحفظ الساحات الخالية واية امور اخرى متعلقة بالمشروع مما ترى اللجنة وجوب فرض شروط خاصة له.
3- لا يجوز استعمال اية دار ينطبق عليها مشروع اسكان لاية غاية خلاف السكن او غرفة مرافق او كراج من اجل استعمال سكان
الدار او الدور التي ينطبق عليها مشروع الاسكان الا بموافقة اللجنة المحلية وموافقة لجنة اللواء.