التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · تقسيم المدينة الى مناطق

المادة 29من نظام بلدية عنبتا الهيكلي لسنة 1958 رقم 876 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1408، ص 1091
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1408ص 109116 كانون الأول 1958

العرصات الواقعة بين عدة مناطق: المادة 29- تعتبر العرصات الواقعة بين عدة مناطق أنها واقعة في اخف تلك المناطق قيوداً على ان يكون الارتداد الامامي فيها وفقاً لما هو مقرر لكل منطقة من المناطق المختلفة التي تقع فيها. جدول وجوه الاستعمال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ منطقة السكن (أ) وجه الاستعمال ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- منطقة السكن (أ) 1- دار سكن مؤلفة من شقة واحدة في الطابق الواحد 2- كراجات للسيارات الخصوصية 3- ملاعب وساحات تنزه واقامة أبنية على هذه الملاعب والساحات لزيادة رونقها بموافقة اللجنة المحلية ولجنة اللواء 2- منطقة السكن (ب) 1- كما ذكر في منطقة السكن (أ) 2- دار سكن مؤلفة من شقتين في الطابق الواحد 3- الدور المقامة وفقا لمشروع اسكان موافق عليه بمقتضى المادة السادسة من القسم (أ) من هذا الفصل. 4- اندية خصوصية اجتماعية للتسلية واللهو. 5- ابنية طائفية، ويشترط ان يكون العمل الرئيسي في تلك الابنية غير قائم على اساس الربح. 6- دور عبادة. 7- معاهد تعليمية بما فيها المعارض الفنية 8- حدائق ومشاتل ومستنبتات مظللة 9- مكاتب لاصحاب الحرف والفنانين ويشترط ان يكونوا مقيمين في البناية وأن تكون مساحة الارضية المشغولة لسكنهم لا تقل عن مساحة الارضية المشغولة بتلك المكاتب. 10-فنادق ونزل. 11- مصحات خلاف مصحات المعتوهين أو مختلي القوى العقلية. 12- حوانيت (دكاكين) بشرط ان يكون استعمالها متفقا وجدول وجوه الاستعمال المدرجة في الذيل تحت عنوان منطقة السكن (ب) 3- منطقة السكن (ج) 1- كما ذكر في منطقة السكن (ب) 2- حوانيت "دكاكين" بشرط ان يكون استعمالها متفقا وجدول وجوه الاستعمال المدرجة في الذيل تحت عنوان منطقة السكن (ج) 4- المنطقة التجارية 1- كما ذكر في منطقة السكن (ج) بشرط ان لا يسمح السكن في الطابق الارضي او الاول من اية بناية الا بموافقة اللجنة المحلية ولجنة اللواء 2- مكاتب 3- حوانيت ومصانعوحرف ومهن وصناعات بشرط ان يكون استعمالها متفقا وجدول وجوه الاستعمال المدرجة في الذيل تحت عنوان (المنطقة التجارية) 5-الواجهة التجارية (أ) 1- كما ذكر في منطقة السكن (جـ) 2- مكاتب 3- حوانيت "دكاكين" بشرط ان يكون استعمالها متفقا وجدول وجوه الاستعمال المدرجة في الذيل تحت عنوان الواجهة التجارية (أ) 6- المنطقة الصناعية 1- جميع ما ذكر في المنطقة التجارية بشرط ان لا يسمح بالسكن في اية بناية او قسم من بناية الا بموافقة اللجنة المحلية موافقة لجنة اللواء. 2- حوانيت ومصانع وحرف ومهن وصناعات بشرط ان يكون استعمالها متفقا وجدول وجوه الاستعمال المدرجة في الذيل تحت عنوان (المنطقة الصناعية) 7- المواقع الخاصة يسمح باستعمال الابنية والاراضي في اية منطقة من المناطق المذكورة لاي وجه من وجوه الاستعمال المذكورة تحت عنوان المواقع الخاصة في الذيل بشرط ان يكون استعمال الموقع المذكور على ذلك الوجه قد اقترن بموافقة اللجنة المحلية وموافقة لجنة اللواء اللتين يحق لهما ان تفرضا الشروط التي تستصوبانها للمحافظة على الصفة العامة للجوار المنصوص عليها في هذا المشروع. 8- المناطق المحتفظ بها والمناطق الزراعية 1- التحريج والزراعة والبستنة 2- المباني المتفرعة عن الغايات المذكورة اعلاه بموافقة اللجنة المحلية ولجنة اللواء. 9- الساحات العامة وساحات 1- الحدائق العامة اللهو 2- ملاعب الرياضة وساحات التنزه 3- المباني المتفرعة عن الغايات المذكورة اعلاه بموافقة اللجنة المحلية ولجنة اللواء 10- الساحات الخصوصية 1- المباني الحكومية 2- دور العبادة والتعليم العامة 3- الاديرة 4- التحريج والبستنة 5- ملاعب الرياضة وساحات التنزه 6- المباني المتفرعة عن الغايات المذكورة اعلاه او الغاياتالموجودة عند بدء العمل بهذا المشروع بموافقة اللجنة المحلية ولجنة اللواء 11- المقابر 1- مقابر 2- النصب او الآثار التذكارية 3- المباني المتفرعة عن الغايات المذكورة اعلاه بموافقة اللجنة المحلية ولجنة اللواء الذيل 1- منطقتا السكن - ((أ)) و ((ب)) 1- حوانيت منتوجات الالبان ، والخضار الطازجة والفواكه ، والثمار ، والخبز، واللحم ، والسمك والبقالة والحلوى وغير ذلك من المواد التي يستهلكها الانسان خلاف ما ورد ذكره خصيصاً في مكان آخر من هذا الذيل. 2- محال بيع الشراب والصودا والبوظة. 3- المقاهي والمطاعم وغرف الشاي 4- الصيدليات ومستودعات العقاقير 5- بائعو السجاير والتبغ والتمباك 6- الحلاقون المزاينون 7- حوانيت الزهور 8- بائعو القرطاسية والكتب والمكتبات وغرف المطالعة 9- حوانيت مصلحي الاحذية 2- منطقة السكن (جـ) 1- كما ذكر في منطقتي السكن - ((أ)) و ((ب)) 2- حوانيت المسكرات 3- حوانيت قلي السمك 4- حوانيت السقط ( الكروش الخ... ) 5- المطابخ العمومية 6- المخابز والافران العمومية 7- حوانيت طهي الطعام 8- حوانيت طحن البن 9- تجار الاجواخ والاقمشة وخياطو الملبوسات 10- الخياطون 11- محال الغسيل والتنظيف والكي والصبغ 12- محال صنع الاثاث والتنجيد 13- النجارون وصانعو الخزائن 14- الدهانون 15 مصانع السلال 16- مصانع الفراشي والمكانس 17- محال صنع الاطارات وتركيب الزجاج 18- المصورون الفوتوغرافيون 19- حفارو المعادن 20-حوانيت بيع وصنع السلع الفنية الوطنية 21- صياغة الحلي الذهبية والفضية والمجوهرات 22- صانعو التماثيل الحجرية 23- تجار الادوات الحديدية ومواد البناء والخردوات والمواد العجينية وساحات الخزن باستثناء مخازن الاخشاب وعنابر الاخشاب. 24- حوانيت الدراجاب وتصليحها 25- محال البترول والبرافين والزيت المعدنية 26- حوانيت بيع الذخيرة والاسلحة النارية وتصليحها 27- النزل 28- الحمامات العمومية ومحال الاغتسال 3- الواجهات التجارية (أ) 1- كما ذكر في منطقة السكن (جـ) 2- حوانيت المسكرات 3- المقاصف والحانات 4- حوانيت طحن البن 5- المخازن ذات الفروع 6- تجار الاجواخ والاقمشة وخياطو الملبوسات 7- الخياطون 8- حوانيت حبك الصوف ومخازن الحرير 9- حوانيت الفرائين 10- محال صنع الاثاث والتنجيد 11- مزخرفوا المنال 12- المصورون وتجار الصور 13- مصانع السلغ الفنية الوطنية 14- صياغة الحلي الذهبية والفضية والمجوهرات 15- تجار القطع الفنية والاثرية والسجاد 16- معارض السيارات 17- تجار الأدوات الحديدية والخردوات 18- حوانيت الأدوات الكهربائية 19- حوانيت الراديات والادوات الموسيقية 20- حوانيت لعب ( الاولاد ) 21- حوانيت ادوات الالعاب الرياضية 22- حوانيت المصنوعات الجلدية 23- مخازن البضائع النثرية (النوفوتيه) 24- حوانيت الاسلحة النارية والذخيرة 25- حوانيت معدات ولوازم المكاتب 26- مخازن ادوات ولوازم طب الاسنان وطب الصحة 27- بائعو النظارات 28- حوانيت ادوات التجميل 29- مباعات التجميل 30- المكاتب 31- وكالات السياحة والسفر 4- المنطقة التجارية 1- كما ذكر في منطقة السكن (جـ) والواجهة التجارية (أ) 2- مستودعات المسكرات 3- اماكن تعبئة الخل والخمور (المشروبات الروحية) والكحول والمشروبات غير الكحولية 4- مصانع المياه الغازية والمشروبات غير الروحية 5- مستودعات البقالة 6- مستودعات الفواكه والخضار. 7- حوانيت بيع السمك الطازج والمحفوظة بالجملة. 8- حوانيت توزيع البيض بالجملة 9- أماكن تعبئة الاطعمة والفواكه. 10- موزعو منتوجات الالبان وصانعوها. 11- أماكن خزن الثلج وتوزيعه. 12- مصانع البوظة. 13- معامل الحلويات والحلاوة. 14- المخابز والافران: 15- معامل المعكرونه 16- مطاحن القمح والدقيق والغلال. 17- محال الثياب والقبعات. 18- مصانع الملبوسات المحيكة. 19- صانعو الاحذية. 20- مخازن بيع الملابس القديمة والاسمال. 21-محال حياكة الاقمشة. 22- محال ندف القطن. 23- حوانيت الحبال والجنفيص. 24- حوانيت الجلود. 25- مصانع القش والخيزران والبردى. 26- حوانيت الصوف والشعير والقنب والقطن والحرير. 27- محال تصنيف الريش وتنظيفه. 28- مصانع اللحف. 29- مصانع وحوانيت الفرش. 30- حوانيت الدهان والورنيش. 31- الحدادون. 32- مصانع تصليح السيارات والماكنات ((الكراجات)) 33- محال بيع الماكنات وقطعها. 34- صانعو العربات ومحال دهن العربات. 35- مصانع ومخازن البراميل. 36- حوانيت ومصانع النحاسين. 37- حوانيت ومصانع السنكريين. 38- مصانع الادوات الكهربائية. 39- مصانع تصليح الاطارات وتلبيسها. 40- معامل المرايا. 41- معامل صناديق الكرتون. 42- المنضدون والطباعون والمجلدون. 43- معامل اللعب ((للأولاد)). 44- حوانيت ومصانع تصليح الساعات على اختلاف انواعها. 45- ادوات ومصانع ميكانيكي الاسنان. 46- محال صنع الآجر والفخار والاواني الزجاجية. 47- محال الرهن والاسترهان. 48- حوانيت شراء وبيع الامتعة البيتية المستعملة. 49- الكراجات العمومية. 50- مستودعات وكالات النقل. 51- مستودعات البونديد. 52- مستودعات السجاير والتمباك والتبغ. 53- مستودعات القناني الفارغة ومحال تصنيفها. 54- المختبرات الباثولوجية والبكتيريولوجية. 55- المحال التي تصنع وتباع فيها المواد المحتوية على السموم خلاف الصيدليات. 56- معامل الروائح العطرية والعطور وادوات الزينة. 57- مكاتب الطباعة على الآلة الكاتبة. 58- محال بيع المواشي والحيوانات المنزلية الأليفة. 59- مستودعات لجميع ما ذكر اعلاه. 5- المنطقة الصناعية 1- كما ذكر في المنطقة التجارية. 2- معامل البيرا ومعاصر الخمر ومعامل الكحول والخل وجميع المشروبات الروحية. 3- معامل تعليب اللحوم والاسماك وحفظها ومعالجتها. 4- معامل تعليب وحفظ الخضار والفواكه. 5- محال تحضير وصنع النقانق واللحوم المقددة. 6- محال تحضير وصنع المأكولات المختومة. 7- معامل تحضير وصنع البهارات والتوابل والافاوية والمساحيق المستعملة في الطبخ والطهي. 8- معامل الحليب المجفف والمكثف. 9- معامل تحضير وصنع الزيوت والشحوم الصالحة للاكل. 10- معامل المربيات. 11- معامل السكر وتكريره. 12- معاصر الزيت ومستودعاته ما عدا الزيوت المعدنية. 13- مخازن البريد. 14- معامل البغ وتصنيفة وخلطه (خرمنته) 15- معامل الاحذية. 16- معامل الازرار. 17- معامل النسيج والحياكة. 18- معامل السجاد. 19- معامل الحبال والجنفيص ( الخيش). 20- معامل القنب الهندي والصوف والشعر والحرير والقطن والمواد الاخرى المشابهة لها. 21- معامل الصب والسكب. 22- مصانع المراجل. 23- مصانع الدواليب. 24- مصانع ومعامل المفروشات المعدنية. 25- معامل الخردوات. 26- معامل الادوات الكهربائية. 27- البياطرة. 28- محال الاسفلت القار. 29- معامل الاسمنت. 30- اتاتين الكلس. 31- معامل الزجاج. 32-محال صنع الآجر والبلاط ومصنوعات الاسمنت. 33- مصانع صنع الفسيفساء (المزايكو) والرخام والمرمر وصقلها. 34- معامل الأواني الصينية والخزفية والفخارية والزجاجية. 35- محال دق الحجارة 36- المصابغ 37- معامل ومصانع طحن المعادن 38- معامل قطع الالماس وصقله 39- معامل صنع الشخم والشمع 40- معامل اصباغ الاحذية 41- معامل تحضير المواد الكيماوية والعقاقير والمستحضرات الطبية وتعبئتها 42- المصنوعات القلوية 43- معامل النشاء 44- معامل الدهان والورنيش والدلك 45- معامل التبييض الطلي بالميناء 46- معامل الصابون 47- معامل المصنوعات القلوية 48- معامل الثلج 49- معامل ومستودعات الكبريت 50- معامل للفلين والسدادات 51- ساحات الحديد والخردة 52- ماكنات نشر الخشب 53- المسالخ 6- المواقع الخصوصية 1- المزارع 2- زرائب الابقار 3- اسطبلات حيوانات الجر 4- زرائب الخنازير 5- بيوت الكلاب 6- تجار الخيول العاجزة 7- تجار جلود الحيوانات 8- محال ذبح الطيور الداجنة وتنظيفها 9- الاسواق العمومية بما فيها سوق الابقار والغنم والخيول 10- مستودعات البترول والبرافين والزيوت المعدنية السائبة 11- مستودعات الحطب والفحم الحجري 12- مخازن مستودعات وساحات الاخشاب 13- صنع وخزن السوائل والغازات المضغوطة 14- ماكنات تكسير الحجارة (الثابتة والمتنقلة) 15- مستودعات نفايات الاوراق 16- مواقف السيارات العمومية والكراجات. 17- المعارض العمومية بما فيها معارض الالعاب والبازارات وساحات التسلية 18- حدائق ومعارض الحيوانات 19- مستشفيات وجامعات بما فيها مساكن الموظفين على ان تكون مللك المؤسسة 20- دور الايتام ودور الاطفال والمثابات ومستشفيات المعتوهين ودور العجزة والمسنين 21- دور السينما والمسارح وقاعات الموسيقى والمراقص 22- الابنية العمومية.

الإحالة

المادة 29 من نظام بلدية عنبتا الهيكلي لسنة 1958 رقم 876 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1408، ص 1091)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية