الجريدة الرسميةالعدد 1408ص 109116 كانون الأول 1958
الارتداد:
المادة 37-
لا تجوز اقامة دار في اية منطقة مختلف المناطق المبينة في الحقل الاول من جدول المناطق الا اذا توفر فيها الحد الأدنى
للارتداد المقرر في الحقل السابع من الجدول المذكور ازاء المنطقة المختصة. ويشترط في ذلك ما يلي:
(أ) اذا كان قسم من اية دار تقع في منطقة تجارية او صناعية ببعد اكثر من 12 متر من خط البناء يجب ان لا يقل الارتداد
الجانبي لذلك القسم من الدار عن الارتداد الخلفي المقرر للدار.
(ب) اذا كان من رأي اللجنة المحلية ان حجم وشكل اية عرصة طبق عليها مشروع تقسيم وضع موضع التنفيذ قبل بدء العمل بهذا
المشروع ، يستوجب بعض التساهل في ارتدادات الدار على هذه العرصة يجوز للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء ان تسمح بذلك
التساهل.
(جـ) اذا كان من رأى اللجنة المحلية ان قياس وشكل اية بناية قائمة بحيث يبرر الى التساهل في الارتدادات اية اضافة
اليها، يجوز للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء منح هذا التساهل بشرط الا يزيد مجموع مساحة ارضية البناية بعد انشاء
الاضافة عن الحد الاعلى للنسبة المئوية من العرصة التي يجوز البناء عليها كما هي مدرجة في الحقل الثالث من جدول المناطق.