التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · تقسيم المدينة الى مناطق

المادة 40من نظام بلدية عنبتا الهيكلي لسنة 1958 رقم 876 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1408، ص 1091
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1408ص 109116 كانون الأول 1958

حيطان الدور واسوار الحدود في ملتقى الطرق: المادة 40- لا يجوز ان يبرز حائط اية دار او سور اية حدود عرصة في ملتقى طريقين عن قوس الدائرة المبين على خارطة اي مشروع تنظيم مدن كخط طريق ، واذا لم يبين ذلك القوس يجب ان لا يبرز عن قوس مماس لخطي الطريقين بحيث لا يقل بعد نقطة التماس عن (8) امتار من نقطة تقاطع خطي الطريقين ويعتبر ذلك القوس خط الطريق.

الإحالة

المادة 40 من نظام بلدية عنبتا الهيكلي لسنة 1958 رقم 876 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1408، ص 1091)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية