التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · تقسيم المدينة الى مناطق

المادة 48من نظام بلدية عنبتا الهيكلي لسنة 1958 رقم 876 لسنة 1958

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1408، ص 1091
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1408ص 109116 كانون الأول 1958

الشرفات (البلكونات) المادة 48- لا يجوز انشاء اية شرفة (بلكون) الا وفقا للشروط التالية: أ- يسمح باقامة الشرفات في المناطق التجارية اذا كانت تؤلف جزءا من مشروع معماري ب- لا يجوز ان تبرز الشرفة على الطريق اكثر من 80 سنتمترا ج- لا يجوز ان تبرز الشرفة اكثر من متر ونصف المتر عن واجهة اية دار د- لا يجوز ان يكون اي قسم من الشرفة اقرب الى حدود العرصة من الحد الادنى للارتداد الامامي او الجانبي او الخلفي حسب مقتضى الحال، المقرر في الحقل الثامن من جدول المناطق ازاء المنطقة المختصة. هـ- لا يجوز ان تشغل الشرفات في الطابق الواحد في مجموعها اكثر من ثلث طول الحائط الملحقة به.

الإحالة

المادة 48 من نظام بلدية عنبتا الهيكلي لسنة 1958 رقم 876 لسنة 1958 (الجريدة الرسمية، العدد 1408، ص 1091)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية