الجريدة الرسميةالعدد 1408ص 109116 كانون الأول 1958
الشرفات (البلكونات)
المادة 48-
لا يجوز انشاء اية شرفة (بلكون) الا وفقا للشروط التالية:
أ- يسمح باقامة الشرفات في المناطق التجارية اذا كانت تؤلف جزءا من مشروع معماري
ب- لا يجوز ان تبرز الشرفة على الطريق اكثر من 80 سنتمترا
ج- لا يجوز ان تبرز الشرفة اكثر من متر ونصف المتر عن واجهة اية دار
د- لا يجوز ان يكون اي قسم من الشرفة اقرب الى حدود العرصة من الحد الادنى للارتداد الامامي او الجانبي او الخلفي
حسب مقتضى الحال، المقرر في الحقل الثامن من جدول المناطق ازاء المنطقة المختصة.
هـ- لا يجوز ان تشغل الشرفات في الطابق الواحد في مجموعها اكثر من ثلث طول الحائط الملحقة به.